بنك التنمية والائتمان الزراعى

اهلا ومرحبا بزميلنا فى البنك
وعملينا العزيز
نتمنى ان تكون مشاركتك فعالة ايجابيه

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

بنك التنمية والائتمان الزراعى

اهلا ومرحبا بزميلنا فى البنك
وعملينا العزيز
نتمنى ان تكون مشاركتك فعالة ايجابيه

بنك التنمية والائتمان الزراعى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بنك التنمية والائتمان الزراعى

منتدى للتواصل بين الزملاء ومناقشة الاراء


    المشاركة فى المصاريف

    pbdacforum
    pbdacforum


    عدد المساهمات : 138
    تاريخ التسجيل : 16/04/2012

    المشاركة فى المصاريف Empty المشاركة فى المصاريف

    مُساهمة  pbdacforum السبت مايو 05, 2012 12:41 pm


    سلسلة التعريف بالبنوك الإسلامية .. ( الجزء الرابع ) .. " المشاركة".

    لا تشترط فائدة ثابتة ... وتصلح لكل الأنشطة الاقتصادية

    "المشاركة" .. أسلوب للتمويل.. تطرحه البنوك الإسلامية بأنواع متعددة

    تتميز البنوك الإسلامية بتعدد طرق وأساليب التمويل، بحيث يمكن لأي عميل سواء على المستوى الفردي، أو من خلال المؤسسات والشركات، أن يجد ما يناسبه، من أساليب التمويل، للوفاء باحتياجاته التمويلية. حيث يقوم البنك باختيار طريقة التمويل المناسبة، بعد إجراء الدراسة الائتمانية للمشروع، ومن أهم هذه الأساليب، يأتي " التمويل بالمشاركة " بأنواعه المتعددة .

    • مفهوم .. المشاركة.

    يمثل " التمويل بالمشاركة " أحد أهم أشكال التمويل في البنوك الإسلامية ، لأنه يناسب طبيعة العمل بها، حيث يمكن استخدامه في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة. ويتمثل التمويل بالمشاركة في تقديم االبنك الإسلامي التمويل لمشروع معين - بناءاً على طلب العميل - دون اشتراط فائدة ثابتة، كما هو الحال في القروض.
    ويشارك البنك العميل في الناتج المتوقع من المشروع بنسب مئوية ( ربحاً كان أو خسارة ) وذلك وفق النتائج المالية المحققة، وفي ضوء قواعد وأسس توزيع، يتم الاتفاق عليها مسبقاً بين البنك والعميل وفق الضوابط الشرعية .


    • الضوابط الشرعية .. للمشاركة.

    بناءاً على ما قرره " مؤتمر البنوك الإسلامية " بدبي، فأن الضوابط الشرعية للتمويل بالمشاركة، تتلخص في، ضرورة أن يكون النشاط الذي يتم تمويله حلالاً، وأن يتم توزيع الربح بين الشريكين أو الشركاء، تبعاً لنسبة رأس مال كل منهم، وكذلك بالنسبة للخسارة،وذلك إنطلاقاً من القاعدة الشرعية "الغنم بالغرم " أي الربح ( الغنم ) مقابل الخسارة ( الغرم ).
    أما في حالة قيام أحد الشركاء بإدارة الشركة، فيتم اختصاصه بنسبة من صافي الربح يُتفق عليها مقابل العمل ( الجهد )، على أن يُوزع باقي الربح بعد ذلك،فيما بين الشركاء، كلًُ حسب حصته من رأس المال.
    وقد وضع الفقهاء مجموعة من القواعد والضوابط الشرعية المستمدة من فقه المعاملات، والتي تضبط التمويل بالمشاركة وهي :-

    1- أن يكون رأس المال في صورة "عملات نقدية" معلومة المصدر، يمكن التصرف فيها ، واجاز بعض الفقهاء أن يكون عيناً، علي أن يتم معادلته بالعملة النقدية.
    2- لا يشترط تساوي رأس مال كل من البنك والشريك، بل يمكن أن تتفاوت الحصص بالاتفاق بينهم.
    3- يتم توزيع الأرباح بنسب مئوية شائعة معلومة عند التعاقد، بحيث تُحدد حصة من الربح مقابل العمل، وحصة مقابل رأس المال.
    4- يتم توزيع الخسارة حسب نسبة رأس مال كل شريك فقط.


    • صور المشاركة ... في البنوك الإسلامية.

    تتعدد أنواع المشاركات وفقاً لمجال الاستخدام، ونوع النشاط، وتتخذ الصورالتالية:

    1- المشاركة الثابتة المنتهية .
    2- المشاركة المتناقصة .
    3- المشاركة المتغيرة ( البديل الشرعي للجاري المدين ) .


    • إجراءات التمويل ... بالمشاركة .. بالبنوك الإسلامية.

    1- يتقدم العميل للبنك بطلب تمويل – بطريقة المشاركة - لمشروع محدد، علي أن يُرفق بالطلب دراسة جدوي للمشروع، يتم فيها تحديد نوع العملية المطلوب تمويلها وتكلفتها والإيرادات المتوقعة منها.
    2- يقوم البنك بتقييم جدوي المشروع المطلوب المشاركة فيه، وعمل الدراسات الائتمانية المطلوبة، وفي حالة الموافقة عليه، يقوم العميل بدفع حصته في المشاركة، وكذلك البنك، ويتم وضع هذه المبالغ في حساب مستقل بالبنك للإنفاق علي المشروع .
    3- يقوم العميل بعد ذلك بإدارة أعمال المشاركة وفقاً للخطة التي أقرتها دراسة جدوي المشروع، علي أن تدخل الإيرادات في حساب المشاركة ، ثم يتم تسوية حساب المشاركة، وتُستخرج النتائج.
    4- بعد ذلك، يتم تسوية وتوزيع أرباح أو خسائر المشاركة بين البنك والعميل تبعاً للنسب المتفق عليها بعقد المشاركة .

    • القطاعات .. المستفيدة .. من " المشاركة "
    (1) القطاع التجاري: عن طريق المشاركة في الصفقات التجارية وشراء البضائع واقتسام نتائج العملية.
    (2) القطاع العقاري: عن طريق المشاركة في بناء عقارات ثم بيعها.
    وبصفة عامة تصلح المشاركة لكافة قطاعات الأنشطة الاقتصادية، طالما أثبتت الدراسة جدوي المشروع، وكانت هناك إمكانية للوقوف على نتائجه،وبالتالي فأنها تصلح لكافة القطاعات .

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 7:51 pm